السيد تقي الطباطبائي القمي

466

مباني منهاج الصالحين

وكان خاصا كانت الولاية عليه للموقوف عليه فإذا قال : هذه الدار وقف لأولادي ومن بعدهم لأولادهم وهكذا فالولاية عليها وعلى منافعها تكون للأولاد ( 1 ) وإذا لم يكن الوقف خاصا أو كان ولم يكن على نحو التمليك بأن كان على نحو الصرف وغيره من الأنواع فالولاية للحاكم الشرعي ( 2 ) . [ مسألة 31 : إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله ] ( مسألة 31 ) : إذا جعل الواقف وليا أو ناظرا على الولي فليس له عزله ( 3 ) نعم إذا فقد شرط الواقف كما إذا جعل الولاية للعدل ففسق أو للأرشد فصار غيره أرشد أو نحو ذلك انعزل بذلك بلا حاجة إلى عزل ( 4 ) . [ مسألة 32 : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه ] ( مسألة 32 ) : يجوز للواقف أن يفوض تعيين الولي على الوقف إلى شخص بعينه وأن يجعل الولاية لشخص ويفوض اليه